بحـث
بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
موضوع عن كيفية صلاة المريض
صفحة 1 من اصل 1
موضوع عن كيفية صلاة المريض
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه كلمة مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته.
لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع
الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه
شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء
المعروف من الحدث الأصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولابد قبل الوضوء من
الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم
الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك:
- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط.
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء. لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا.
والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر، لما ثبت عن النبي أنه قال: { من استجمر فليوتر } ولقوله أيضا: { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه } [رواه أبو داود]. ولنهيه عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار [رواه مسلم].
ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة،
والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة، وما أشبهها كالمناديل واللبن -
اليابس من التراب والجص - ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء. لأن الحجارة تزيل عين
النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء
بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. عن أنس قال: { كان النبي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء } [متفق عليه]. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء ( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله كان يفعله ) [قال الترمذي: هذا حديث صحيح].
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل
ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه
ثلاثة أحجار إذا نقي بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي
المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي : { من استجمر فليوتر }، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: { نهانا رسول الله أن يستنجي أحدنا بيمينه }، ولقوله : { لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه }،
وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا
حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، كان أفضل وأكمل.
ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف
الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من
عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقال عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال عليه الصلاة والسلام: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقال: { إن الدين يسر }.
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث
الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر
برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح
وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [المائدة:6]، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولقوله لعمار بن ياسر: { إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا } ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
ولا يصح التيمم إلا بنية؛ لقوله : { إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى }.
وللمريض في الطهارة عدة حالات:
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً
ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك
كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر
عليه، فهذا لا يجوز له التيمم. لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه
واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو
حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له
التيمم. لقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من
يناوله الماء جاز له التيمم. فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وإن تلوث
بدنه، أو ملابسه، أو فراشه بالنجاسة، ولم يستطيع إزالة النجاسة، أو التطهر
منها - جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا يوجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة.
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء
فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب
عليه ذلك وتيمم للباقي.
5 - إذا كان المريض في محل لم يجد ماءً ولا تراباً ولا من
يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول
الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
6 - المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو
الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما
يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك. لقوله
تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقوله : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى
يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا
يستطيع الوضوء لأن النبي
أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم
الحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء
والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من
العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوماً، والله ولي التوفيق.
كيفية صلاة المريض
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي
جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه،
والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى
مستلقياً؛ لقوله لعمران بن حصين: { صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب } [رواه البخاري]، وزاد النسائي: { فإن لم تستطع فمستلقياً }.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه
القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى:
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقوله : { صل قائماً }، ولعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً
فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى
الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من
قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من
صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن
يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول
وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك } وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف
أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له
ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن
يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم
الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم
إلى كفره بذلك. لقول النبي : { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر }، ولقوله عليه الصلاة والسلام: { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }، ولقول النبي : { بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } [أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر
والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن
شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع
المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها
ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر
سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد
كريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحاديث في فضل المرض والمصائب والصبر عليها
1 - عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، عن النبي قال: { ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه } [متفق عليه] واللفظ للبخاري. والنصب: التعب. والوصب: المرض.
2 - وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله : { ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطّ الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها } [متفق عليه].
3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها } [متفق عليه].
4 - وعن أبي هريرة قال: لما نزلت: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء:123]، بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله : { قاربوا وسددوا، ففي ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها } [مسلم].
5 - وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله دخل على أم السائب فقال: { مالك يا أم السائب تزفزفين؟ }، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: { لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد } [مسلم]. ومعنى تزفزفين: ترتعدين.
6 - و عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة فقال: { أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة } [أبو داود وحسنه المنذري].
7 - و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة } [الترمذي وقال:حسن صحيح].
8 - و عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله عليه وسلم: { ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة } [الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني].
9 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول: {ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة } [مسلم].
10 - وعن أبي سعيد أن رسول الله قال: { صداع المؤمن، أو شوكه يشاكها، أو شيء يؤذيه، يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه ذنوبه } [ابن أبي الدنيا ورواته ثقات].
أخي المريض:
هذه الباقه العطرة التي نثرناها عليك من الأحاديث النبوية
الصحيحة تدل على عظم أجرك عند الله، إن أنت صبرت على مرضك وقابلت قدر الله
تعالى بالتسليم والرضا لا بالجزع والتسخط.
وماذا يفيدك الجزع والتسخط والتشكي؟! إن ذلك لن يفيدك
شيئاً، بل هو يزيد عليك الألم والضعف والتعب أضعاف أضعاف ما لو كنت صابراً
محتسباً.
ألا فاحمد الله - أخي المريض - على هذه النعمة التي أنعم
الله بها عليك، ليكفر عنك بها ذنوبك، ويزيد لك في حسناتك، ويرفع بها
درجاتك.
أخي المريض:
إن من فوائد المرض والبلاء أنه يبين للإنسان كم هو ضعيف
مهما بلغت قوته، فقير مهما بلغ غناه، فيذكره ذلك الشعور الذي يحس به عند
مرضه بربه الغني الذي كمل في غناه، القوي الذي كمل في قوته، فليلجأ إلى
مولاه بعد أن كان غافلاً عنه، ويترك مبارزته بالمعاصي بعد أن كان خائضاً
فيها.
أخي المريض:
ومن فوائد المرض والبلاء أنه يريك نعم الله عليك كما لم
ترها من قبل، ففي حال المرض يشعر الإنسان شعوراً حقيقياً بنعمة الصحة،
ويشعر أيضاً بتفرياه في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سنين طوالاً،
وهو مع ذلك لم يؤد حق الشكر فيها، ومن ثم يعاهد ربه فيما يستقبل من أمره أن
يكون شاكراً على النعماء، صابراً على البلاء.
أخي المريض:
لا أريد أن أطيل عليك في هذا المقام، ويكفي ما سقته إليك من صحاح الأحاديث في فوائد المرض والبلاء للمؤمن الصابر.
رقية المريض
أخي المريض:
أخبر النبي
أن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أعظم الأدوية التي تذهب
الأدواء وتقضي عليها هي الأدوية الربانية من الآيات القرآنية، والأدعية
النبوية. قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82]، وقال سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء [فصلت:44].
وإليك بعضاً من تلك الرقى الشرعية التي يمكن أن ترقي بها نفسك أو يرقيك بها غيرك:
1 - قراءة فاتحة الكتاب (مرة أو سبع مرات).
2 - قراءة المعوذتين (ثلاث مرات).
3 - يمسح بيده اليمنى على جسده ويقول: ( أذهب البأس رب الناس، واشف أن الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً ).
4 - قل: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) [سبع مرات].
5 - قل: ( بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك ).
6 - وضع اليد على المكان المؤلم من الجسم ثم يقول: ( بسم
الله ) [ثلاثاً] ثم يقول: ( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )
[سبعاً].
7 - قل: ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ).
8 - قل: ( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ).
9 - قل: ( أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة ).
10 - قل: ( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) [ثلاثاً].
وفي الختام:
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأن ينعم عليك بالصحة والعافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه كلمة مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته.
لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع
الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه
شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء
المعروف من الحدث الأصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولابد قبل الوضوء من
الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم
الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك:
- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط.
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء. لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا.
والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر، لما ثبت عن النبي أنه قال: { من استجمر فليوتر } ولقوله أيضا: { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه } [رواه أبو داود]. ولنهيه عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار [رواه مسلم].
ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة،
والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة، وما أشبهها كالمناديل واللبن -
اليابس من التراب والجص - ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء. لأن الحجارة تزيل عين
النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء
بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. عن أنس قال: { كان النبي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء } [متفق عليه]. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء ( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله كان يفعله ) [قال الترمذي: هذا حديث صحيح].
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل
ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه
ثلاثة أحجار إذا نقي بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي
المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي : { من استجمر فليوتر }، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: { نهانا رسول الله أن يستنجي أحدنا بيمينه }، ولقوله : { لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه }،
وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا
حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، كان أفضل وأكمل.
ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف
الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من
عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقال عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال عليه الصلاة والسلام: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقال: { إن الدين يسر }.
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث
الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر
برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح
وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [المائدة:6]، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولقوله لعمار بن ياسر: { إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا } ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
ولا يصح التيمم إلا بنية؛ لقوله : { إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى }.
وللمريض في الطهارة عدة حالات:
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً
ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك
كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر
عليه، فهذا لا يجوز له التيمم. لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه
واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو
حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له
التيمم. لقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من
يناوله الماء جاز له التيمم. فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وإن تلوث
بدنه، أو ملابسه، أو فراشه بالنجاسة، ولم يستطيع إزالة النجاسة، أو التطهر
منها - جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا يوجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة.
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء
فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب
عليه ذلك وتيمم للباقي.
5 - إذا كان المريض في محل لم يجد ماءً ولا تراباً ولا من
يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول
الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
6 - المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو
الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما
يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك. لقوله
تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقوله : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى
يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا
يستطيع الوضوء لأن النبي
أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم
الحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء
والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من
العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوماً، والله ولي التوفيق.
كيفية صلاة المريض
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي
جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه،
والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى
مستلقياً؛ لقوله لعمران بن حصين: { صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب } [رواه البخاري]، وزاد النسائي: { فإن لم تستطع فمستلقياً }.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه
القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى:
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقوله : { صل قائماً }، ولعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً
فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى
الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من
قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من
صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن
يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول
وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك } وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف
أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له
ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن
يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم
الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم
إلى كفره بذلك. لقول النبي : { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر }، ولقوله عليه الصلاة والسلام: { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }، ولقول النبي : { بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } [أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر
والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن
شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع
المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها
ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر
سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد
كريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحاديث في فضل المرض والمصائب والصبر عليها
1 - عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، عن النبي قال: { ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه } [متفق عليه] واللفظ للبخاري. والنصب: التعب. والوصب: المرض.
2 - وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله : { ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطّ الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها } [متفق عليه].
3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها } [متفق عليه].
4 - وعن أبي هريرة قال: لما نزلت: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء:123]، بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله : { قاربوا وسددوا، ففي ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها } [مسلم].
5 - وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله دخل على أم السائب فقال: { مالك يا أم السائب تزفزفين؟ }، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: { لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد } [مسلم]. ومعنى تزفزفين: ترتعدين.
6 - و عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة فقال: { أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة } [أبو داود وحسنه المنذري].
7 - و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة } [الترمذي وقال:حسن صحيح].
8 - و عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله عليه وسلم: { ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة } [الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني].
9 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول: {ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة } [مسلم].
10 - وعن أبي سعيد أن رسول الله قال: { صداع المؤمن، أو شوكه يشاكها، أو شيء يؤذيه، يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه ذنوبه } [ابن أبي الدنيا ورواته ثقات].
أخي المريض:
هذه الباقه العطرة التي نثرناها عليك من الأحاديث النبوية
الصحيحة تدل على عظم أجرك عند الله، إن أنت صبرت على مرضك وقابلت قدر الله
تعالى بالتسليم والرضا لا بالجزع والتسخط.
وماذا يفيدك الجزع والتسخط والتشكي؟! إن ذلك لن يفيدك
شيئاً، بل هو يزيد عليك الألم والضعف والتعب أضعاف أضعاف ما لو كنت صابراً
محتسباً.
ألا فاحمد الله - أخي المريض - على هذه النعمة التي أنعم
الله بها عليك، ليكفر عنك بها ذنوبك، ويزيد لك في حسناتك، ويرفع بها
درجاتك.
أخي المريض:
إن من فوائد المرض والبلاء أنه يبين للإنسان كم هو ضعيف
مهما بلغت قوته، فقير مهما بلغ غناه، فيذكره ذلك الشعور الذي يحس به عند
مرضه بربه الغني الذي كمل في غناه، القوي الذي كمل في قوته، فليلجأ إلى
مولاه بعد أن كان غافلاً عنه، ويترك مبارزته بالمعاصي بعد أن كان خائضاً
فيها.
أخي المريض:
ومن فوائد المرض والبلاء أنه يريك نعم الله عليك كما لم
ترها من قبل، ففي حال المرض يشعر الإن
مواضيع مماثلة
» صلاة أهل الأعذار
» كيفية طبخ الرز
» كيفية صنع عصيرالبرتقال
» خاطر للتفاع عن الرسول صلاة علية وسلم
» موضوع عن الشعر
» كيفية طبخ الرز
» كيفية صنع عصيرالبرتقال
» خاطر للتفاع عن الرسول صلاة علية وسلم
» موضوع عن الشعر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
23/1/2014, 01:15 من طرف نوشه
» (احـــــبـــبـــنــاكــم فـــادعـــونــاكـــم)
4/7/2012, 14:29 من طرف بيلسان
» دعاء من بابا إلى كرامييش حبي
4/7/2012, 14:27 من طرف بيلسان
» كيف تكون محبوب وحبوب مجنونه كرااميش
4/7/2012, 14:24 من طرف بيلسان
» كيف تكون محبوب وحبوب مجنونه كرااميش
26/6/2012, 08:05 من طرف مجنونه~كـــرآآآآآميــــش
» تصاميم لحنان
17/6/2012, 02:42 من طرف بيلسان
» مقايله معا سجو حماد
17/6/2012, 02:37 من طرف بيلسان
» حصرررررررررررررررررررري صور سجى
17/6/2012, 02:21 من طرف بيلسان
» صور سجى حماد معا اختها جنى
17/6/2012, 02:04 من طرف بيلسان